الحر العاملي

472

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير والله أعلم . ( 11196 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . ( 11197 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، ( عن يحيى ابن هاشم ) ( 1 ) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخا قصر الصلاة . ( 11198 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره . أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية . ( 11199 ) 6 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .

--> 3 - التهذيب 4 : 230 / 675 ، والاستبصار 1 : 242 / 862 . 4 - التهذيب 4 : 224 / 659 ، والاستبصار 1 : 226 / 803 . ( 1 ) في المصدر : يحيى بن هاشم . 5 - التهذيب 3 : 235 / 617 . 6 - التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب .